القانون الكويتي: بث الشائعات للتأثير في إرادة الناخب جريمة يعاقب عليها القانون

القانون الكويتي: بث الشائعات للتأثير في إرادة الناخب جريمة يعاقب عليها القانون
لجنة شئون الانتخابات بالكويت

أكد قانونيان كويتيان ان الشائعات التي تطلق عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير في سير الانتخابات لمصلحة مرشح أو ضده تعد من الجرائم الالكترونية التي يعاقب عليها القانون.

وقال القانونيان في حديثين مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة ان القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الالكترونية او تلك الخاصة بقانون الانتخاب تجرم كل فعل يؤثر في سلامة الانتخابات وشفافيتها وصحتها ومنها ما يتعلق بالتأثير على إرادة الناخب.

وفي هذا الصدد أوضح المحامي الدكتور حسين العبد الله ان القانون جرم كل فعل من شانه التأثير على حرية اختيار الناخب للمرشحين لانتخابات مجلس الامة وعاقب مرتكب تلك الافعال بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.وذكر العبد الله ان التأثير على ارادة الناخبين مجرم بكافة الوسائل والصور التي من شأنها المساس بارادة الناخب ويدخل في صور التجريم تهديد الناخب او اغراؤه بفائدة مالية او معنوية أو منعه او الحد من ارادته في التصويت او بث اخبار او استطلاعات كاذبة او مضللة منها اظهار مرشحين بما لا يليق بهم وبما يمس السمعة والكرامة والذمة المالية وبما يؤدي الى حض الغير على كراهيتهم وازدرائهم بهدف حجب الاصوات عنهم.

وأفاد أن للجرائم الانتخابية ركنين الأول مادي ويتمثل بالسلوك والنشاط الخارجي الذي يصدر عن الشخص الذي يستهدف ارادة الناخب سواء بفعل التهديد او الوعيد أو الاغراء او الحجز أو المنع او نشر الاخبار الكاذبة والاشاعات والاستطلاعات المضللة غير القائمة على سند من الواقع وتستهدف ارادة الناخبين.

واضاف أن الركن الثاني معنوي بحيث تكون ارادة مرتكب تلك الافعال وغيرها تتجه للتأثير على ارادة الناخب باي صورة تستهدف حقه الحر في اختيار من يراه مناسبا من المرشحين وفق للمبدأ الدستوري بان حق الاقتراع عام.

وقال العبد الله ان المشرع الكويتي في القانون رقم 35 لسنة 1962 وتعديلاته جرم اغلب صور التأثير على إرادة الناخبين كتجريم الاعتداء او التهديد او الوعيد او الرشوة او الاغراء او الانتخابات الفرعية والتصفيات بكافة صورها أو نشر الاخبار الكاذبة والاشاعات.

وأشار الى الاتجاهات الحديثة للتأثير المجرم من خلال وسائل التقنية والاتصال الحديثة وعليه فإن التهديد والوعيد والاغراء والرشوة من خلال هذه الوسائل يعاقب مرتكبها بالعقوبات الواردة في قانون الانتخاب وقد تتم معاقبته بجرائم تقنية المعلومات المعاقب عليها في القانون 37 لسنة 2014 بشأن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والقانون 63 لسنة 2015 بشأن جرائم تقنية المعلومات.

وأكد خطورة نشر الاخبار والاشاعات الكاذبة بغية التأثير على ارادة الناخبين قائلا ان القانون يعاقب المتهم بالحبس والغرامة لنشر الاشاعات والاخبار الكاذبة سواء وقعت بصورها التقليدية المباشرة او عبر وسائل التواصل الحديثة بغض النظر عن البرنامج الالكتروني المستخدم.

ومن جهتها قالت استاذة القانون الدستوري في مجلس الامة الدكتورة حنان الدغيشم ان القانون هو الأداة التي تضمن ممارسة الحرية في إطار أغراضها المشروعة فهو الذي يحدد القدر المسموح به لحرية التعبير عن الرأي كما يحدد الأفعال التي تعتبر تجاوزا على هذا القدر ويضع لها عقوبات.

وأوضحت الدغيشم انه وعلى هذا الأساس انطلق المشرع الكويتي وأصدر جملة قوانين معتدا بالوسيلة المستخدمة لإبداء الرأي سواء أكانت صحافة ورقية او تلفزيون او هاتف تزامنا مع التطور الكبير لوسائل الإعلام التي أوجدت وسائل إلكترونية حديثة للنشر تختلف عن فكرة النشر الورقي التقليدية مع ما يتبع ذلك من ظهور جرائم إلكترونية مرتبطة بهذه الطريقة الحديثة للنشر.

وبينت أن من القوانين التي تناولت هذه المسائل قانون المطبوعات والنشر وقانون الإعلام المرئي والمسموع وقانون تنظيم الإعلام الالكتروني وقانون هيئة تنظيم الإعلام الالكتروني وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومة وقانون إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية بهدف ضبط السلوك الإنساني أيا كانت الوسيلة المستخدمة للتعبير عن الرأي.

وفيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية المرتبطة بانتخابات مجلس الامة قالت الدغيشم ان المشرع ارتأى أن العملية الانتخابية لها خصوصية تستلزم التنصيص في قانون الانتخاب على الأفعال والأقوال التي تعتبر مجرمة من لحظة صدور مرسوم الدعوة للانتخابات وحتى إعلان نتائج الانتخاب.

واوضحت أن ذلك بهدف المحافظة على مصداقية وشفافية العملية الانتخابية وحرصا على حماية المرشح من التأثير وحماية الناخب أيضا من المعلومات التي قد تؤثر على قراره في التصويت لمرشح معين من عدمه بغية تحقيق الموازنة بين حرية التعبير عن الرأي وبين حق المساواة بين الأفراد.

ولفتت إلى ان القانون 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة خصص الباب الخامس لتحديد جرائم الانتخاب اذ تقرر المادة 43 أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.. كل من طبع أو نشر أوراقا لترويج الانتخاب دون أن تشمل النشرة على اسم الناشر.. .كل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه".

وقالت ان المادة 44 تنص على انه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأفادت أن ما ورد في القانون في هذه العقوبات ينطبق على "كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر أو خفية برسائل أو اتصالات هاتفية عن طريق وسائط لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال أو أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخبا شيئا من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت.. .كل من نشر أو اذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب".

وأكدت ان المشرع هدف الى حماية المرشح والناخب من خلال تجريم بعض الأفعال وأسبغ عقوبات شديدة على مرتكب هذه الأفعال ولم يكتف بذلك فقد جعل الشروع بعمل هذه الأفعال بمثابة جريمة تامة.

وذكرت أن الجرائم المذكورة في قانون الانتخاب يطبق عليها قانون الانتخاب وإن كانت تمثل ركنا ماديا لجريمة وردت في قوانين أخرى مثل قانون الجرائم الالكترونية أو قانون المرئي والمسموع وغيرهما من القوانين فكل فعل مجرم يرتكب في الفترة ما بين صدور مرسوم الدعوة للانتخابات وحتى إعلان النتائج يكون خاضعا للعقوبات

أهم الأخبار