النضال من أجل العدالة: قصة زوجة تطالب بحقوقها واسترداد أموالها بعد تعرضها للاحتيال بواسطة زوجها

النضال من أجل العدالة: قصة زوجة تطالب بحقوقها واسترداد أموالها بعد تعرضها للاحتيال بواسطة زوجها

رفعت زوجة دعوى طلاق للضرر، ودعوى بالحبس والجنح، وقدمت إيصالات ضمان موقعة أمام محكمة أكتوبر ضد زوجها وأختها، واتهمتهما بالاحتيال، بعد أن سرقا مبلغًا مقداره 580 ألف جنيه تحت ذريعة تشغيل الأموال في مصنع لأحد أقاربهما. وجهت الزوجة اتهامات بالاحتيال واستغلال الثقة، وأكدت أنها قدمت معلومات وثائقية تثبت ذلك.

وقد أوضحت الزوجة دعواها أمام محكمة الأسرة: "لقد طردني من المنزل الزوجي، واحتجز طفلي لاستخدامه في الابتزاز لترك الدعاوى المرفوعة ضدهما، حتى أتمكن من محاكمة زوجي وشقيقته والمطالبة بالحق في الاعتناء بابني، واسترداد أموالي التي تم سرقتها بجريمة الاحتيال التي ارتكبوها ضدي ".

وأضافت: "قدمت مستندات تفيد برفض زوجي دفع حقوقي القانونية المسجلة في عقد الزواج، وتركني معلقة لفترات طويلة، وابتزازي بطفلي، ورفض الانفصال عني، وتعرضي للتشهير والإساءة، والاعتداء علي بالعنف والتعذيب النفسي".

وتنص المادة (٣٠) من القانون المصري للأحوال الشخصية على أن الأم تحتفظ بحضانة أولادها حتى يبلغ الذكور الحادية عشرة والإناث الثانية عشرة، وإذا تخطت الأم هذه السنوات، فإنها تستمر في الحصول على حضانة الأولاد إذا كانت توفر الظروف الملائ

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فان الحكمين يؤديان إلى التفريق بين الطرفين، بسبب اشتداد الخلاف بينهما، مما يجعل من المستحيل على العشرة أن يستمر، الأمر الذي يؤدي إلى تنفيذ الحكمين. حكمهم على الزوجين حتى لو لم يقبلوه والتزام القاضي به، وسقوط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها، وفق المادة 11 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929، قام بتقييمه. قاضي الموضوع دون أن يعاقب من قبل محكمة النقض، طالما أنه بنى حكمه على أسباب معقولة.

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإن المحكمة، وفقًا لنص المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، التي تنص على أنه في حالة عدم قدرة المحكمين على التوفيق وثبت أن التعسف كان كليًا من جانب للزوجة، يجوز للحكمين اقتراح الطلاق مقابل بدل مناسب توافق عليه الزوجة.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك

أهم الأخبار