نائب كويتي يقترح قانوناً يعاقب من تشبّه عمداً بالجنس الآخر بالسجن سنة
أقترح النائب الكويتي خالد المونس مشروع قانون يعاقب من يتشبه بالجنس الآخر عن قصد بالحبس سنة وغرامة قدرها ألف دينار بعد إسقاط الدستورية المادة 198 من قانون الجزاء وللمحكمة الحكم بإيداع المتشبه وخضوعه للعلاج في الأماكن المُعدّ.
حيث قال المونس، في مقترحه، «إن المذكرة التفسيرية أكدت أن ذلك الفعل أمر مستنكر ونهى الشرع عنه، ومخالف لفطرة الإنسان». وقالت المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 198من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه النص الآتي: «من أتى إشارة أو فعلاً مخلاً بالحياء في مكان عام، بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبّه عمداً بالجنس الآخر في خصوصية صفاته وسماته الجنسية المحددة له بغير علّة طبية متحققة أو تزيّن بملابسه المقصورة عليه بحسب العرف السائد والآداب العامة والعادات المرعية في البلاد، عدا ما كان لأغراض ثقافية في الأماكن المعدّة لذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وللمحقق أو المحكمة - حسب الأحوال - أن يتحقق من العلة الطبية إن كان لذلك مقتضى عبر المراكز الطبية المختصة. وللمحكمة أن تأمر بإخضاع المتشبه للعلاج أو إيداعه في الأماكن المعدة لذلك حسـب الأحوال، فإذا عاد الى أفعال التشبه بالجنس الآخر خلال 3 سنوات من صدور الحكم الباتّ بالإدانة تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين». بينما قالت المادة الثانية «يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».