زيوت سيارات مزيفة تثير الجدل في مصر (صور)
ضبطت أفراد جهاز حماية المستهلك في مصر، مصنعا لإعادة تدوير زيوت محركات السيارات وإعادة تعبئتها في عبوات ووضع ملصقات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة لإعادة بيعها للمواطنين مرة آخرى.
وبحسب بيان عن جهاز حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، فقد تحفظ أفراد الحملة على 13000 لتر زيت مجهول المصدر وغير مدون عليه أي بيانات، وضبط الأدوات المستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائي.
وأوضح البيان، أن «التحريات أسفرت عن وجود مصنع بنطاق مدينة 6 أكتوبر يقع بمحافظة الجيزة، يقوم بإعادة تدوير وتعبئة زيوت محركات السيارات، ثم إعادة تعبئتها في عبوات جديدة ووضع مُلصقات تحمل أسماء علامات تجارية متداولة في الأسواق، مما يُشكل تهديدا لسلامة قائدي السيارات مُستخدمي هذه الأنواع».
وفي نوفمبر الماضي ارتفعت أسعار زيوت السيارات، بعد صدور قرار من لجنة التسعير برفع أسعار البنزين، الذي حدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 بسعر 1250 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي تبعه ارتفاعا في سعر الزيوت.
حالات متكررة
وتكررت حالات ضبط علميات غش صناعة زيوت السيارات هذا العام في مصر، ففي أغسطس الماضي ضطبت حملة لوزارة التموين، مصنعا بدون ترخيص، لغش زيوت السيارات بمدينة طنطا (شمال مصر)، وتقليد العلامات التجارية لكبري الشركات، وعثر بداخله على 12 ألف لتر زيوت مغشوشة.
وفي يوليو الماضي ضبطت قوات الأمن شخصين حال استقلالهما سيارة محمل عليها كمية من زيوت السيارات مدون عليها ماركات مختلفة تزن 1500 لتر «مقلدين مجهولين المصدر».
وفي أكتوبر العام الماضي، ضبطت الأجهزة الأمنية، (صاحب مخزن لتعبئة زيوت السيارات الكائن بدائرة قسم شرطة المطرية - ومقيم بذات العنوان) وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وإستغلاله فى تعبئة زيوت السيارات ووضع ملصقات لعلامات تجارية خاصة بماركات عالمية مقلدة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.
و عُثر بداخل المخزن على 3240 لتر زيوت سيارات مدون عليها علامات تجارية، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
عقوبات الغش والتدليس
و أشار قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، إلى «القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، إذ نص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق».
اقرأ أيضا: