الإمارات: إلزام شركة بمنح موظف 200 ألف درهم تعويضاً عن بلاغ كيدي
قضت المحكمة الابتدائية المدنية في دبي بإلزام شركة بدفع تعويض قدره 200 ألف درهم لموظف، وذلك لأنها اتهمته بتزوير عقده لزيادة مستحقاته.
وكان الموظف قد رفع دعوى ضد الشركة بعد أن اتهمه مالكاها بتزوير عقده لزيادة راتبه من 5000 درهم إلى 20 ألف درهم. كما اتهموه باستخدام بطاقة التوقيع الإلكتروني الخاصة بصاحب العمل بغير وجه حق.
برأت محكمة الجزاء الموظف من جميع التهم، وأثبتت أن الشكوى المقدمة من صاحبي الشركة كانت كيدية تهدف إلى دفعه للتنازل عن مستحقاته العمالية.
أثبتت المحكمة أن البلاغ الكيدي تسبب في أضرار مادية وأدبية للموظف، شملت منعه من السفر لمدة 9 أشهر، وتأخر الحالة الصحية لوالدته، وعدم تمكنه من حضور جنازتها.
قضت المحكمة بتعويض الموظف بمبلغ 200 ألف درهم، وفائدة قانونية 5%، بالإضافة إلى مصروفات ورسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.
من حيثيات الحكم
وأوضحت المحكمة أن الثابت لديها من الحكم الجنائي أنه أورد بأسبابه أن المدعى عليهما أبلغا الشرطة بتزوير المدعي عقدي تحديث عقد عمل، واستعمال بطاقة توقيع إلكتروني خاصة بالمدعى عليه الثاني إضراراً بمالكها.
كما أثبت الحكم عدم اطمئنان المحكمة الجزائية لصدق أقوال المذكورين بشأن عدم علمهما بما قام به المدعي من تعديل في العقد، إذ إنه من غير المتصور عقلاً ولا منطقاً أن يزور المدعي تحديث عقد العمل مرتين بداية من عام 2018 حتى عام 2020 ويتقاضى راتبه وفق هذا التعديل دون أن يكتشف صاحبا الشركة ذلك، ما يقطع بأن اتهامهما له بالتزوير لم يكن إلا بغرض الكيد له لدفعه إلى التنازل عن مستحقاته العمالية.
مشاهد قاسية من مجمع الشفاء الطبي (صور)
وقالت المحكمة: «لما كانت الأسباب التي ساقها الحكم الجنائي تتصل اتصالاً لا يقبل التجزئة بمنطوقه، ومفادها نفي التهمة عن المدعي، فمن ثم يتعين على المحكمة المدنية الالتزام بهذا الحكم وإعمال النتائج المترتبة على أسبابه، لاسيما أنه صار باتاً بعدم الطعن عليه خلال المواعيد المقررة».