سقوط متهم بالسطو على مكتب صرافة في الكويت
ألقت سلطات الأمن الكويتية القبض على المتهم بارتكاب واقعة السطو المسلح على أحد مكاتب الصرافة في منطقة الفنطاس.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن المتهم اقتحم مكتب الصرافة مستخدما سلاحا ناريا ولاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة من خلال سرقة مركبة أجرة عن طريق إشهار السلاح المستخدم في الواقعة.
ضبط المتهم بارتكاب حادثة السطو
المسلح على مكتب صرافة في الفنطاستمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية “ادارة مباحث محافظة الأحمدي” من إلقاء القبض على المتهم بارتكاب واقعة السطو المسلح على أحد مكاتب الصرافة في منطقة الفنطاس.
وكان المتهم قد قام… pic.twitter.com/mMAjnsNVDu
— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) August 11, 2024
وأوضحت أنه فور ورود البالغ واصل رجال المباحث العمل على مدار الساعة لجمع المعلومات والاستدلالات وبعد التحريات وبتتبع خط سير المتهم من خلال كاميرات المراقبة توصل رجال المباحث إلى كافة بياناته.
وأكدت ضبط المتهم بعد استصدار الاذن القانوني الالزم وإقراره بما نسب إليه كما أرشد رجال المباحث عن مكان إخفاء السلاح الناري وجار إحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
عقوبة السرقة والسطو
و نصت المادة (21) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م على« يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاث الاف روبية او بإحدى هاتين العقوبتين اذا إذا وقعت السرقة في مكان مسكون او معد للسكنى او في ملحقاته أو في مكان معد للعبادة أو باحدى وسائل النقل البرية او البحرية او الجوية، او على شيء مودع في مخزن لحفظ هذه الاشياء، أو على شيء يعتبر جزءا من ميناء بحري او جوي، أو وقعت السرقة على شيء مودع في محل تحوزه الدولة، سواء أكان ملكا لها ام كان ملكا لغيرها، أو وقعت السرقة مع حمل السلاح، ظاهرا او مخبأ، او وقعت من شخصين فأكثر»
تكون العقوبة في حال حمل السلاح بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاث الاف روبية او بإحدى هاتين العقوبتين بينما نصت المادة (225) على «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز عشرة الاف روبية، من ارتكب سرقة عن طريق استعمال العنف ضد الاشخاص أو التهديد باستعماله ضدهم للتغلب على مقاومة المجني عليه او غيره، سواء أكان العنف او التهديد به قبل ارتكاب فعل الاختلاس بقصد التمهيد له، ام كان اثناءه بقصد اتمامه، ام كان بعد اتمامه بقصد الفرار بالمسروقات او الاحتفاظ به».
كما نص القانون أنه في حال استعمال العنف او التهديد باستعماله قام المشرع الكويتي بتشديد العقوبة وجعلها الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
اقرأ المزيد
«خليجيون»| ما دلالات دخول السيستاني على خط التحذيرات الإقليمية؟