البنك المركزي يجري تعديلات على ضوابط إحكام الرقابة على حصائل تصدير الذهب
كشف البنك المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد، أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 28 إبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له بشأن إحكام الرقابة على حصائل التصدير الخاصة بالمنتجات الواردة بقراري وزير التجارة والصناعة رقم 235 لسنة 2013 ورقم 797 لسنة 2015، وبمتابعة تطورات الأسواق يُرجى بالإلتزام بالتالي فيما يتعلق بالذهب نظرًا لطبيعة حركة التجارة الخاصة به.
في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن - وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى ٣ أيام عمل تالية - يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلاً.
كما يتعين على البنك إبلاغ وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية)، ومصلحة الجمارك، وكذا مصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم
هذا مع التأكيد على استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة بالكتاب الدوري الصادر في ۲۸ إبريل ۲۰۱۳ والكتب الدورية اللاحقة له في ذات الشأن فيما لم يرد بشأنه نص.