بدء الدعاية الانتخابية بالجولة الأولى لمرشحي انتخابات رئاسة الجمهورية 9 نوفمبر

بدء الدعاية الانتخابية بالجولة الأولى لمرشحي انتخابات رئاسة الجمهورية 9 نوفمبر

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، بدء الحملة الانتخابية للجولة الأولى بانتخابات رئاسة الجمهورية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم يوم الخميس 9 نوفمبر 2023.

وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج اعتبارًا من الـ12 صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم 29 نوفمبر ويكون توقفها بالنسبة لانتخابات الداخل اعتبارا من الـ12 صباح الجمعة 8 ديسمبر.

شروط وضوابط الترشح

حدد قانون الانتخابات الرئاسية، شروط وضوابط الترشح للانتخابات الرئاسية، منها شروط يجب أن تتوافر في المرشح لضمان كفاءة وأهلية من يتقدم للترشح، ومن أبرز الشروط أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

كما اشترط لقبول أوراق الترشح للرئاسة، تزكية المرشح بـ20 نائبا أو من 25 ألف مواطن، ووضع ضوابط هذه التزكية، كما اشترط القانون إرفاق 11 مستندا بأوراق الترشح عند تقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، منها النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون، وإقرار الذمة المالية، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.

حيث نص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، فى المادة "1" على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ويشترط فيمن يترشح رئيس للجمهورية توفر الشروط الآتية:

1- أن يكون مصرى من أبوين مصريين

2- ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى.

3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال

4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية

5- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره

6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا

7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية

8- ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية

واشترط القانون فى المادة 2 منه، لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكى المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

اختصاصات الوطنية للانتخابات

تتكون الهيئة الوطنية للانتخابات من مجلس إدارة الهيئة، والجهاز التنفيذي الدائم للهيئة، كما أن للهيئة هيكل تنظيمي، وبحسب نص المادة 7 من قانون رقم 198 لسنة 2017، في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة، والمختص بتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها ولممارسة اختصاصاتها.

وللمجلس في سبيل ذلك على الأخص ما يأتى:

1 - إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية.

2 - وضع اللوائح التى تنظم شئون العاملين بالهيئة.

3 - إقرار مشروع الموازنة السنوية، واعتماد الحساب الختامى للهيئة.

4 - اقتراح إبرام الاتفاقيات التى تدخل فى نطاق عمل الهيئة بعد استطلاع رأى الوزارات المعنية، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة والعاملة فى مجال عمل الهيئة.

5 - إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات البحث المتصلة بإجراء الاستفتاءات والانتخابات.

6 - التعاون مع المراكز البحثية والمعاهد المتخصصة لخدمة أغراض الهيئة.

7 - الإشراف على الأعضاء واللجان أثناء عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات.

8 - وضع القواعد والتعليمات الخاصة بالاقتراع والفرز، وتوزيعها على الأعضاء قبل موعد الاستفتاءات والانتخابات بوقت كافٍ للعمل بمقتضاها.

9 - إعداد وإصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية استفتاء أو انتخاب بجميع مراحلها، يتم نشر ملخصه فى الجريدة الرسمية، على أن يُقدم إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء.

10 - إعداد وإصدار تقرير سنوى عن نشاط الهيئة وأعمالها، يُرسل إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء للإحاطة.

11 - النظر فى التقارير الدورية التى يرفعها له المدير التنفيذى.

12 - وضع القواعد الخاصة بالدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، والرقابة عليها، وضبط مخالفيها، وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.

13 - النظر فى كل ما يرى الرئيس أو أحد أعضاء المجلس عرضه على المجلس من مسائل تدخل فى اختصاصه.

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون

تابعونا أيضاً في أخبار الأقتصاد والفن الرياضة وكل ما يخص دول الخليج ومصر والعالم.

أهم الأخبار