مرسوم كويتي بتشكيل «المركزي للمناقصات»

مرسوم كويتي بتشكيل «المركزي للمناقصات»
أحمد عبدالله الصباح رئيس وزراء الكويت
القاهرة: خليجيون

وافق مجلس الوزراء الكويتي برئاسة أحمد عبد الله الصباح اليوم الثلاثاء على مشروع مرسوم بتشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

ورفع مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، مشروع المرسوم إلى أمير دولة الكويت مشعل الأحمد الصباح، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

يُشار إلى أن المدة القانونية لمجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة قد انتهت في يناير2024، دون تشكيل مجلس إدارة جديد.

وكان أمير الكويت قد استقبل في وقت سابق من اليوم، أحمد عبد الله الصباح رئيس مجلس الوزراء، إذ قدم رئيس ديوان المحاسبة عصام سالم الرومي وذلك بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.

نص المشروع

وينص المشروع، الذي يتكوّن من سبع مواد على إلغاء القانون رقم 49 لسنة 2016 (قانون المناقصات العامة)، وتوزيع موظفي الجهاز المركزي للمناقصات على الجهات العامة وتسكينهم بذات درجاتهم الوظيفية، مع حفظ حقهم في مرتباتهم ومكافآتهم ومزايا وظائفهم السابقة كحد أدنى.

المركزي للمناقصات

وحدّد القانون، في مادته الثانية بالباب الأول، نطاق تطبيق القانون والاستثناءات منه، حيث يعمل بأحكام القانون في شأن تنظيم عمليات شراء الأصناف والمقاولات والخدمات، التي تتم لحساب الجهات العامة، عقود خدمات استيراد البرامج الإذاعية والتلفزيونية، فيما استثنى من تطبيق أحكامه 4 جهات، هي: شؤون الدفاع والحرس الوطني والداخلية، والبنك المركزي، ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وبيّن أن التعاقد وفقاً لأحكام القانون يكون عن طريق المناقصات العامة، فيما يجوز استثناء وبقرار مسبّب من الوزير المختص، التعاقد عبر: المناقصة المحدودة، الممارسة، المسابقة، والأمر المباشر.

ووفقاً لمشروع القانون، يتم إنشاء لجنة للشراء في كل جهة عامة، تُشكّل من سبعة أعضاء يترأسها وكيل وزارة مساعد أو مَنْ في مستواه، وتضم ممثلين من إدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية إلى جانب ممثلي الجهة.

ونصّ على أنه مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، تُعطى الأولوية في مشتريات الجهات العامة للمنتج الوطني، وتُرسى المناقصة على عرض المنتج الوطني المطابق للمواصفات والشروط متى كان السعر المقدّم لا يزيد على أقل أسعار المنتج المستورد بالنسبة التي تحدّدها اللائحة، وعلى أن تُرسى المناقصة على العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة متى كانت مطابقة للمواصفات والشروط، وكان السعر المقدم لا يزيد على أقل العطاءات المقبولة.

وشدّد مشروع القانون على إحالة الجهات الخاضعة لأحكامه إلى التحقيق فوراً ما يتكشف لها من إهمال أو تقصير في إعداد وثائق المناقصة أو الممارسة وما يترتب عليه من إصدار أوامر تغييرية غير مبرّرة، وكذلك حالات التقاعس في إجراءات الترسية وإبرام العقد مع صاحب العطاء الفائز.

اقرأ المزيد

خطر وجودي يهدد الدولة.. لغز رسالة كتبها 130 اقتصادي إسرائيلي للحكومةبعد توقف 12 عاماً.. وصول أول رحلة حج من دمشق للأراضي السعوديةمسؤول مصري ينفي استشهاد جندي آخر في حادث الحدود برفح

أهم الأخبار