تعديلات مهمة على قانون الجنسية الكويتي
كشفت إدارة الجنسية الكويتية أن مشروع قانون الجنسية الكويتية يهدف إلى تعزيز مبدأ الهوية الوطنية ومراعاة النظام العام للدولة.
وأكد مدير إدارة الجنسية الكويتية، العقيد عبد الرحمن العثمان أن «مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية جاء مع دراسة مسبقة للمرسوم من جميع النواحي القانونية»، وفق وكالة الأنباء الكويتية.
ونقلت الوكالة عن العقيد العثمان، اليوم الجمعة قوله إن «مشروع المرسوم الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثاء الماضي جاء من منطلق الحرص على الهوية الوطنية والمحافظة عليها، ويستبدل بنصي الفقرتين الأولى والثانية من المادة (7) المادتين (8) و (13) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959» والمشار إليه النصوص الآتية:
انتقال الجنسية بالزواج
مادة (7) فقرة أولى: «لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد»، مادة (7) فقرة ثانية «وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة»، مادة (8) «لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية».
من جانبه قال مدير إدارة المكتب الفني بوزارة الداخلية العقيد حقوقي محمد المزيد لـ (كونا) إن «أي شخص يكتسب الجنسية الكويتية يجب أن يلتزم بالقوانين ويحترم القيم الوطنية بغض النظر عن مدة حمله للجنسية».
وأضاف العقيد المزيد أنه «يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية»
ويرصد ذلك في الحالات الآتية:
1- إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
2- إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
3- إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.
4- إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
5- إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية.
وعن المادة (13) التي تجيز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية أوضح العقيد المزيد أن «هذه المادة تشمل الكويتي المتجنس) وليس (الكويتي المادة الأولى بالتأسيس)».
وذكر أن «المرأة الكويتية في حال تزوجت بغير كويتي في السابق يتم تجنيس أبنائها، أما في القانون الحالي فقد تم إلغاء هذا البند وهو تجنيس أبناء الكويتيات (سواء المادة الأولى بالتأسيس أو المتجنس والاكتفاء بالمادة (7 مكرر أ) وهي يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية والمحافظ على الإقامة فيها إذا (كان والده الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو المتوفى عنها، ومعاملة الكويتي لحين بلوغه سن الرشد».
وأشار العقيد المزيد إلى أنه «تم إلغاء جميع طلبات الحصول على الجنسية لحملة (إحصاء (65) بالكامل».
وبين أن «أي شخص تسحب جنسيته الكويتية ستتم إعادته إلى جنسيته القديمة، وفي حال لم تكن معلومة تتم إحالته إلى الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية».
أقرأ المزيد
ضربات إسرائيلية لمقر حزب الله.. جيش الاحتلال يكشف محاولة اغتيال حسن نصر الله
معضلة الاعتراف بطالبان مستمرة.. سفارة أفغانستان في لندن خارج الخدمة