الامارات تصدر "قانون الشائعات" للتصدي للمحرضين على الفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي
كشف المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، أن المشرع الإماراتي شدد في قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، على عقوبة التحريض على الفجور والدعارة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتراوح بين السجن والغرامة المالية.
وأكد الشريف إن مصطلح التحريض على الفجور والدعارة، في التعريف القانوني المصري، هو اللواط وزنا المحارم والبهتان، موضحا أنه وفق الضوابط الشرعية، فهو هيئة للنفس، بها يقوم بأمور تخالل الشرع والمروءة، مضيفا أنه يمكن القول أن الفجور، هو حالة الخضوع بعيداً عن السلوك الإنساني القويم، الذي يتمثل في حفظ الإنسان لنفسه وجسده، عن ارتكاب الفواحش والتي نهت عنها كل الشرائع السماوية والأرضية.
وحوا مصطلح الدعارة، فان المقصود به أن يتحول جسد الإنسان إلى سلعة، يتم استغلالها لغرض ارتكاب الفواحش، وهو مايعني أن يكون جسد الذكر أو الأنثى سلعة للاستغلال الفاحش.
وأشار الشريف خلال حلقات تبثها صحيفة الإمارات اليوم عبر منصاتها لإلقاء الضوء على القوانين الصادرة حديثا إلى أن هذه التصرفات منعها القانون، ووضع لها عقوبة، كما حرص المشرع الإماراتي أن يواجه صورها حتى في واقع العالم الافتراضي، بعد ما لمس وتلمس وجودها في ذاك العالم المعتمد على المرئيات والسمعيات.
وتابع: أن المشرع حدد في المادة (33 ) من قانون الشائعات، أن يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (250) ألف درهم، ولا تزيد عن مليون درهم، كل من حرض أو غرر بآخر، على ارتكاب الدعارة أو الفجور، أو ساعد على ذلك، من خلال شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وأعرب الشريف عن اشادته بما أقره المشرع للتصدي لمثل هذه التصرفات، التي انتشرت من خلال وسائل التواصل ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي قد تدخل بيوتنا من كل العوالم والعواصم، فضلل عن تصديه لأمثال هؤلاء باعتبارهم محرضين، بمعني أن كل من يعمل على إغواء آخر، يكون معرض لمثل هذه العقوبة، بل وتشدد القانون في نفس المادة 2/33/ وقرر أن تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) سنوات، والغرامة التي لا تزيد عن مليون درهم، إذا كان المجني عليه طفل، وهنا كان غرض المشرع حماية الطفولة وبراءتها من براثن أمثال هؤلاء المجرمين الذين لا يرعون في الناس إلاً ولا ذمة.